أولاً: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية والمعاني المبنية أمام كل منها :
النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الوزارة : وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
الجمعية : جمعية البر الخيرية بالأبواء.
اللائحة الأساسية : اللائحة الاساسية للجمعية.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية, وتتكون من الأعضاء المحددين وفقاً لما هو منصوص عليه باللائحة الأساسية للجمعية.
اللائحة : لائحة الحوكمة لجمعية التنمية الأسرية (سكن ومودة) بينبع.
أصحاب المصالح : كل شخص له مصلحة مع الجمعية مثل أعضاء الجمعية العمومية والعاملين, والمتبرعين, والمستفيدين, والدائنين, والمدينين.
ثانياً: الجمعية العمومية
المادة الأولى :
بناء على ما ورد في اللائحة الأساسية من حقوق وواجبات على أعضاء الجمعية العمومية فإنه:
أولاً: الحقوق
1- أحقية الاطلاع على جميع المستندات والوثائق والعقود عند طلبها في مقر الجمعية.
2- تزويدهم بتقرير عن تنفيذ القرارات التي صدرت منهم.
3- دعوتهم لحضور فعاليات الجمعية.
3- دعوتهم لحضور البرامج والأنشطة الخاصة بالجمعية إن أمكن ذلك.
4- تزويدهم بأخبار الجمعية المعلنة.
5- تزويدهم بنسخة من اللوائح والأنظمة المحدثة.
ثانياً: الواجبات
- حضور اجتماعات للتصويت على القرارات بصدق ومسؤولية والتقيد بتطبيق اللائحة الأساسية فيما ورد بها من ذلك.
- عدم الانحياز لأي عضو في الجمعية.
- العدالة والمساواة بين الأطراف (المجلس, المدير التنفيذي, أصحاب المصالح).
- المشاركة الفاعلة في اللجان المرشح بها والاهتمام والإنجاز بالمهام الموكلة لهم.
- الصراحة والإفصاح وعدم التضليل عند السؤال عن حال الجمعية والشفافية عند السؤال.
- تحمل المسؤولية ومحاسبة المجلس وبيان الأخطاء الواردة منه.
رابعاً: مجلس الإدارة
المادة الثانية : مسؤوليات مجلس الإدارة:
- يجب على مجلس الإدارة التعيين والعزل والرقابة على المدير التنفيذي.
- يجب عمل التقارير المالية والإدارية سنوياً ورفعها للجمعية العمومية.
- التنسيق مع مراجع الحسابات المعين من الجمعية العمومية في ضبط الإجراءات المالية للجمعية ورقياً والكترونياً.
المادة الثالثة :
يجب أن تكون أعمال مجلس الإدارة واضحة وشفافة ومعلنة عبر قنوات التواصل الاجتماعي عبر موقع الجمعية إن وجد.
المادة الرابعة : الإعلان لأعضاء الجمعية العمومية لحضور أنشطة وبرامج الجمعية.
المادة الخامسة : الإشراف على تطبيق معايير الإفصاح والشفافية إطلاع المجتمع المحلي بالتقارير الإدارية والمالية كل ربع سنة أو نصف سنة.
المادة السادسة : يجب توضيح المصروفات المالية للمانحين.
المادة السابعة :
مهام مجلس الإدارة في إطار الحوكمة
- تعيين المدير التنفيذي للجمعية وعزلة ومراقبته.
- الإشراف على تنفيذ وتفعيل لائحة الحوكمة وتشكيل لجان تختص بذلك.
- إعداد التقارير الإدارية والمالية ورفعها سنوياً للجمعية العمومية.
- إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
خامساً: مراجع الحسابات
المادة الثامنة : تعيين مراجع الحسابات وضوابط التعيين
1- أن يكون مرخص له.
2- أن يكون اختياره عن طريق منافسة لا تقل عن ثلاثة عروض.
3- أن تكون لديه خبرة في مراجعة حسابات الجمعيات الخيرية لا تقل عن عامين.
4- أن يقدم السيرة الذاتية.
5- ألا يكون قريباً لأحد أعضاء مجلس الإدارة .
6- ألا يكون له أية تعاملات مالية مع الجمعية.
المادة التاسعة: دور مراجع الحسابات واختصاصاته
- تفعيل مبدأ الشفافية لكي تتحقق أهداف أصحاب المصالح.
- التدقيق والمصادقة على الحسابات والقوائم المالية المرفوعة من المشرف المالي.
- تفعيل المسائلة والرقابة المحاسبية.
- كتابة وإعداد التقارير (تقرير المراجع).
- عدم إفشاء الأسرار لغير أصحاب المصالح.
- التأكد من نظامية الإجراءات المالية وفق اللوائح المعتمدة.
المادة العاشرة : إعاقة مراجع الحسابات عن أداء دوره
- عدم تعاون المشرف المالي مع مراجع الحسابات.
- عدم تهيئة المكان المناسب للقيام بعمله كما ينبغي.
- إذا كان البرنامج المحاسبي ضعيف أو غير مواكب لتطورات المحاسبة فإن ذلك يعيق عمله.
المادة الحادية عشر : قصور مراجع الحسابات في أداء دوره
- عدم إلمام مراجع الحسابات بمهام عمله، وكذلك عدم مواكبة لتطورات المحاسبة والتدقيق.
- ضعف المرتب المالي وعدم وجود حوافز.
- تكليفه بأعمال أخرى تؤدي إلى قصوره في أداء عمله.
سادساً: لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية
المادة الثانية عشر : آلية اختيار اللجنة
تقوم الجمعية العمومية بتشكيل لجنة لاختيار أعضاء لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية وإجازتها لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة أعضاء.
المادة الثالثة عشر : يشترط في عضو اللجنة
- ألا يقل عمر العضو عن ثلاثين عاماً.
- أن يكون عضواً في الجمعية العمومية.
- أن يكون لديه مؤهل علمي ولديه خبرة في اختصاصات اللجنة، ويفضل من شارك سابقاً في لجنة مماثلة.
المادة الرابعة عشر :
تختص اللجنة في التأكد من الالتزام بمعايير ولائحة الحوكمة وجميع اللوائح والأنظمة المعتمدة في الجمعية والخطط الاستراتيجية.
المادة الخامسة عشر : تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية:
- للجنة الحق في الاطلاع على جميع المستندات والمخاطبات والمناشط في الجمعية.
- للجنة الحق في الاعتراض على أي مستند أو منشط في الجمعية.
- للجنة الحق بطريقة التأكد للمعلومات والتقارير الواردة لها.
- للجنة الحق في الاستفسار من الإدارة التنفيذية بالجمعية.
- للجنة الحق أن تطلب من مجلس الإدارة عقد اجتماع اعتيادي للجمعية العمومية متى رأت الحاجة إلى ذلك، وعلى المجلس الاستجابة لطلبها.
المادة السادسة عشر : علاقة مجلس الإدارة باللجنة
- يرفع مجلس الإدارة جميع التقارير واجتماعات المجلس للجنة.
- تخاطب اللجنة مجلس الإدارة في جميع الملاحظات التي تمت ملاحظاتها على عمل الجمعية.
سابعاً: الإفصاح والشفافية
المادة السابعة عشر :
يجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن القوائم المالية والأصول الثابتة والمنقولة.
المادة الثامنة عشر :
يجب على مجلس الإدارة الإعلان عن اللوائح المعتمدة.
المادة التاسعة عشر :
يجب على مجلس الإدارة قياس مدى رضاء أصحاب المصالح.
المادة العشرون :
يجب على الجمعية العمومية وضع مراجع قانوني خارجي للجمعية.
المادة الحادي والعشرون :
يجب على الجمعية العمومية اعتماد القوائم المالية بعد توقعيها من مراجع الحسابات.
المادة الثانية والعشرون :
يجب على مجلس الإدارة إعلان القوائم المالية ولوائحه وأنظمته ورقياً وإلكترونياً بعد اعتمادها.
المادة الثالثة والعشرون :
يجب على مجلس الإدارة تزويد الجمعية العمومية بالتقارير الدورية.
المادة الرابعة والعشرون :
يجب على مجلس الإدارة وضع محاسب داخلي.
المادة الخامسة والعشرون :
يجب على الإدارة التنفيذية للجمعية وضع استبيانات ورقية وإلكترونية لقياس الأثر الراجع.
ثامناً: منع تضارب المصالح
المادة السادسة والعشرون :
يجب ألا يجمع عضو مجلس الإدارة بين وظيفته في مجلس الإدارة وبين وظيفته الإدارية إلا بموافقة الوزارة .
المادة: السابعة والعشرون :
يجب ألا يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة خاصة في أنشطة الجمعية.
المادة الثامنة والعشرون :
يجب عدم وجود مصلحة لمراجع الحسابات في أنشطة الجمعية.
المادة التاسعة والعشرون :
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ اعتمادها .
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
لقد اطلع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية (سكن ومودة) بينبع في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 01/12/2020م على لائحة الحوكمة بجمعية التنمية الأسرية (سكن ومودة) بينبع ، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
رئيس مجلس الإدارة
المهندس / يوسف بن جايد الحجيلي