أولاً: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية والمعاني المبنية أمام كل منها :
النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الوزارة : وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
الجمعية : جمعية البر الخيرية بالأبواء.
اللائحة الأساسية : اللائحة الاساسية للجمعية.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية, وتتكون من الأعضاء المحددين وفقاً لما هو منصوص عليه باللائحة الأساسية للجمعية.
اللائحة : لائحة الحوكمة لجمعية التنمية الأسرية (سكن ومودة) بينبع.
أصحاب المصالح : كل شخص له مصلحة مع الجمعية مثل أعضاء الجمعية العمومية والعاملين, والمتبرعين, والمستفيدين, والدائنين, والمدينين.
ثانياً: الجمعية العمومية
المادة الأولى :
بناء على ما ورد في اللائحة الأساسية من حقوق وواجبات على أعضاء الجمعية العمومية فإنه:
 
أولاً: الحقوق
1- أحقية الاطلاع على جميع المستندات والوثائق والعقود عند طلبها في مقر الجمعية.
2- تزويدهم بتقرير عن تنفيذ القرارات التي صدرت منهم.
3- دعوتهم لحضور فعاليات الجمعية.
3- دعوتهم لحضور البرامج والأنشطة الخاصة بالجمعية إن أمكن ذلك.
4- تزويدهم بأخبار الجمعية المعلنة.
5- تزويدهم بنسخة من اللوائح والأنظمة المحدثة.
 
ثانياً: الواجبات
  1. حضور اجتماعات للتصويت على القرارات بصدق ومسؤولية والتقيد بتطبيق اللائحة الأساسية فيما ورد بها من ذلك.
  2. عدم الانحياز لأي عضو في الجمعية.
  3. العدالة والمساواة بين الأطراف (المجلس, المدير التنفيذي, أصحاب المصالح).
  4. المشاركة الفاعلة في اللجان المرشح بها والاهتمام والإنجاز بالمهام الموكلة لهم.
  5. الصراحة والإفصاح وعدم التضليل عند السؤال عن حال الجمعية والشفافية عند السؤال.
  6. تحمل المسؤولية ومحاسبة المجلس وبيان الأخطاء الواردة منه.
 
رابعاً: مجلس الإدارة
المادة الثانية : مسؤوليات مجلس الإدارة:
  1. يجب على مجلس الإدارة التعيين والعزل والرقابة على المدير التنفيذي.
  2. يجب عمل التقارير المالية والإدارية سنوياً ورفعها للجمعية العمومية.
  3. التنسيق مع مراجع الحسابات المعين من الجمعية العمومية في ضبط الإجراءات المالية للجمعية ورقياً والكترونياً.
 
المادة الثالثة :
يجب أن تكون أعمال مجلس الإدارة واضحة وشفافة ومعلنة عبر قنوات التواصل الاجتماعي عبر موقع الجمعية إن وجد.
المادة الرابعة :  الإعلان لأعضاء الجمعية العمومية لحضور أنشطة وبرامج الجمعية.
المادة الخامسة : الإشراف على تطبيق معايير الإفصاح والشفافية إطلاع المجتمع المحلي بالتقارير الإدارية والمالية كل ربع سنة أو نصف سنة.
المادة السادسة :  يجب توضيح المصروفات المالية للمانحين.
 
المادة السابعة :
مهام مجلس الإدارة في إطار الحوكمة
  1. تعيين المدير التنفيذي للجمعية وعزلة ومراقبته.
  2. الإشراف على تنفيذ وتفعيل لائحة الحوكمة وتشكيل لجان تختص بذلك.
  3.  إعداد التقارير الإدارية والمالية ورفعها سنوياً للجمعية العمومية.
  4.  إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
خامساً: مراجع الحسابات
المادة الثامنة : تعيين مراجع الحسابات وضوابط التعيين
1- أن يكون مرخص له.
2- أن يكون اختياره عن طريق منافسة لا تقل عن ثلاثة عروض.
3- أن تكون لديه خبرة في مراجعة حسابات الجمعيات الخيرية لا تقل عن عامين.
4- أن يقدم السيرة الذاتية.
5- ألا يكون قريباً لأحد أعضاء مجلس الإدارة .
6- ألا يكون له أية تعاملات مالية مع الجمعية.
 
المادة التاسعة:  دور مراجع الحسابات واختصاصاته
  1. تفعيل مبدأ الشفافية لكي تتحقق أهداف أصحاب المصالح.
  2.  التدقيق والمصادقة على الحسابات والقوائم المالية المرفوعة من المشرف المالي.
  3. تفعيل المسائلة والرقابة المحاسبية.
  4. كتابة وإعداد التقارير (تقرير المراجع).
  5. عدم إفشاء الأسرار لغير أصحاب المصالح.
  6. التأكد من نظامية الإجراءات المالية وفق اللوائح المعتمدة.
 
المادة العاشرة : إعاقة مراجع الحسابات عن أداء دوره
  1. عدم تعاون المشرف المالي مع مراجع الحسابات.
  2. عدم تهيئة المكان المناسب للقيام بعمله كما ينبغي.
  3.  إذا كان البرنامج المحاسبي ضعيف أو غير مواكب لتطورات المحاسبة فإن ذلك يعيق عمله.
 
 
 
المادة الحادية عشر : قصور مراجع الحسابات في أداء دوره
  1. عدم إلمام مراجع الحسابات بمهام عمله، وكذلك عدم مواكبة لتطورات المحاسبة والتدقيق.
  2.  ضعف المرتب المالي وعدم وجود حوافز.
  3.  تكليفه بأعمال أخرى تؤدي إلى قصوره في أداء عمله.
 
سادساً: لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية
المادة الثانية عشر : آلية اختيار اللجنة
تقوم الجمعية العمومية بتشكيل لجنة لاختيار أعضاء لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية وإجازتها لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة أعضاء.
 
المادة الثالثة عشر : يشترط في عضو اللجنة
  1. ألا يقل عمر العضو عن ثلاثين عاماً.
  2.  أن يكون عضواً في الجمعية العمومية.
  3. أن يكون لديه مؤهل علمي ولديه خبرة في اختصاصات اللجنة، ويفضل من شارك سابقاً في لجنة مماثلة.
 
المادة الرابعة عشر :
تختص اللجنة في التأكد من الالتزام بمعايير ولائحة الحوكمة وجميع اللوائح والأنظمة المعتمدة في الجمعية والخطط الاستراتيجية.
 
المادة الخامسة عشر : تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية:
  1. للجنة الحق في الاطلاع على جميع المستندات والمخاطبات والمناشط في الجمعية.
  2. للجنة الحق في الاعتراض على أي مستند أو منشط في الجمعية.
  3. للجنة الحق بطريقة التأكد للمعلومات والتقارير الواردة لها.
  4. للجنة الحق في الاستفسار من الإدارة التنفيذية بالجمعية.
  5. للجنة الحق أن تطلب من مجلس الإدارة عقد اجتماع اعتيادي للجمعية العمومية متى رأت الحاجة إلى ذلك، وعلى المجلس الاستجابة لطلبها.
 
المادة السادسة عشر : علاقة مجلس الإدارة باللجنة
  1. يرفع مجلس الإدارة جميع التقارير واجتماعات المجلس للجنة.
  2.  تخاطب اللجنة مجلس الإدارة في جميع الملاحظات التي تمت ملاحظاتها على عمل الجمعية.
 
سابعاً: الإفصاح والشفافية
المادة السابعة عشر :
يجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن القوائم المالية والأصول الثابتة والمنقولة.
 
المادة الثامنة عشر :
يجب على مجلس الإدارة الإعلان عن اللوائح المعتمدة.
 
 
المادة التاسعة عشر :
يجب على مجلس الإدارة قياس مدى رضاء أصحاب المصالح.
 
المادة العشرون :
يجب على الجمعية العمومية وضع مراجع قانوني خارجي للجمعية.
 
المادة الحادي والعشرون :
يجب على الجمعية العمومية اعتماد القوائم المالية بعد توقعيها من مراجع الحسابات.
 
المادة الثانية والعشرون :
يجب على مجلس الإدارة إعلان القوائم المالية ولوائحه وأنظمته ورقياً وإلكترونياً بعد اعتمادها.
 
المادة الثالثة والعشرون :
يجب على مجلس الإدارة تزويد الجمعية العمومية بالتقارير الدورية.
 
المادة الرابعة والعشرون :
يجب على مجلس الإدارة وضع محاسب داخلي.
 
المادة الخامسة والعشرون :
يجب على الإدارة التنفيذية للجمعية وضع استبيانات ورقية وإلكترونية لقياس الأثر الراجع.
 
ثامناً: منع تضارب المصالح
 
المادة السادسة والعشرون :
يجب ألا يجمع عضو مجلس الإدارة بين وظيفته في مجلس الإدارة وبين وظيفته الإدارية إلا بموافقة الوزارة .
 
المادة: السابعة والعشرون :
يجب ألا يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة خاصة في أنشطة الجمعية.
 
المادة الثامنة والعشرون :
يجب عدم وجود مصلحة لمراجع الحسابات في أنشطة الجمعية.
 
المادة التاسعة والعشرون :
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ اعتمادها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
 
لقد اطلع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية (سكن ومودة) بينبع في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 01/12/2020م      على لائحة الحوكمة بجمعية التنمية الأسرية (سكن ومودة) بينبع ، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
 
                                                       رئيس مجلس الإدارة
 
                                               المهندس / يوسف بن جايد الحجيلي