تلتزم الجمعية بمراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية ذات الشق المالي، ومنها:
1- نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439هـ.
2- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/2/1439هـ.
3- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2/5/1440هـ.
4- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (14525) وتاريخ 19/2/1439هـ.
5- دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / مؤسسة النقد العربي السعودي – ربيع الأول 1441هـ.
6- الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال / وزارة التجارة – جماد الأول 1440هـ.
كما تلتزم الجمعية بتطبيق اللوائح والسياسات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله، والتي أقرها مجلس الإدارة على كافة المستويات الإدارية، وهي:
1- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب.
2- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
3- قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
4- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
5- الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه بعملية غسل الأموال.
6- الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال.
 
 
 
وعليها وبوجه خاص اتخاذ الآتي:
1- الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
2- تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام الوثائق الأصلية والبيانات أو المعلومات المستقلة والموثوقة وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها.
3- تحديث المعلومات والبيانات والمستندات بصفة مستمرة.
4- إيجاد سياسات وإجراءات وضوابط داخلية صارمة لمكافحة أي محاولات لأغراض غير قانونية أو غير شرعية ولضمان حماية العملاء.
5- الامتثال باللوائح والإرشادات المعمول بها في المملكة.
6- إجراء عمليات تدقيق دورية مستقلة بواسطة جهات متخصصة ومعترف بها.
7- تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لجميع العاملين بالجمعية وعلى كافة المستويات.
8- يكون المسؤول المالي مسؤولا عن آليات كشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظامي مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
 
تم إقرار هذا الدليل بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) وتاريخ 01/12/2020م . ويتم توقيع جميع العاملين بالجمعية على تعهد بالاطلاع على هذه الأنظمة واللوائح والسياسات والالتزام بها.
 
رئيس مجلس الإدارة
المهندس / يوسف بن جايد الحجيلي