العضو العامل
المادة السابعة
- تتنوع العضوية في الجمعية إلى 4 أنواع : عضو عامل ، عضو منتسب ، عضو فخري ، عضو شرفي .
- يجوز للجمعية استحداث أنواع أخرى من العضوية ولا يحق لأي نوع من العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات.
- العضوية في الجمعية : مغلقة / مفتوحة .
المادة الثامنة
- يكون العضو عاملاً في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقَبِل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
- يجب على العضو العامل في الجمعية:
- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ( 300 ريال).
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه إلحاق الضرر بالجمعية.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
- يحق للعضو العامل ما يأتي:
- الاشتراك في أنشطة الجمعية.
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
- الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
- حضور الجمعية العمومية والتصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
- للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يُسلم إلى العضو شخصياً، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
- يحق الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية كالترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده رسوم الاشتراك.
- للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو من خلال عنوانه المقيد في سجل العضوية.
المادة التاسعة
- يكون العضو منتسباً في الجمعة إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسباً.
- يجب على العضو المنتسب في الجمعية:
- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (300 ريال).
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه إلحاق الضرر على الجمعية.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
- يحق للعضو المنتسب ما يلي:
- الاشتراك في أنشطة الجمعية.
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
- للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
العضو المنتسب
- يكون العضو منتسبًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم تطابق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسباً.
- يجب على العضو المنتسب في الجمعية:
- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (300 ريال).
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن إلحاق الضرر بالجمعية.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
- يحق للعضو المنتسب ما يلي:
- الاشتراك في أنشطة الجمعية.
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري لكل سنة مالية.
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
- للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو من خلال عنوانه المقيد في سجل العضوية.
العضو الفخري
المادة العاشرة
- يكون عضوًا فخريًا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه العضوية الفخرية نظيراً لمساهمته المادية أو المعنوية للجمعية.
- لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
- لا يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
- للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
العضو الشرفي
المادة الحادية عشرة
- يكون عضوًا شرفيًا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه العضوية الشرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية.
- يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
- لا يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة.
- للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
المادة الثانية عشرة
يجب على كل عضو (العامل، والمنتسب) في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
1 - يؤدى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة ما يلي:
أ. وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
ب. لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
2 -إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
3 -يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.
المادة الثالثة عشرة
تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مُسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات التالية:
- الانسحاب من الجمعية وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
- الوفاة.
- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية:
- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق الضرر المادي أو الأدبي بالجمعية.
- إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشرة.
المادة الرابعة عشرة
- يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية رقم (3)و(4)و(5) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة إبلاغ من زالت عضويته خطياً بزوال العضوية وأحقيته في الاعتراض.
- يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلباً إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.
- لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ تم دفعه من قبل العضو للجمعية سواءً كان اشتراكاً أو هبةً أو تبرعاً أو غيرها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
لقد اطلع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية (سكن ومودة) بينبع في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 01/12/2020م على تفاصيل انضمام أعضاء جمعية التنمية الأسرية (سكن ومودة) بينبع ، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
رئيس مجلس الإدارة
المهندس / يوسف بن جايد الحجيلي